الشهيد الثاني

458

مسالك الأفهام

الباب الرابع في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة : الأول في الموجب وهو : تناول المسكر ، أو الفقاع ، اختيارا ، مع العلم بالتحريم ، إذا كان المتناول كاملا . فهذه قيود أربعة . شرطنا التناول ، ليعم الشرب والاصطباغ ، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية . ونعني بالمسكر : ما [ هو ] من شأنه أن يسكر ، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه . ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ، التمرية والزبيبية والعسلية ، والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة . وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .